Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85671 بتاريخ 26/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف أسماء الحكام بين لائحته ومحضر الجلسة
Principe juridique
- تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة يعدّ تنصيصا وجوبيا لصحته، ويترتب عن فقدانه أو اضطرابه البطلان عملا بالنصوص الإجرائية الجزائية المتعلقة بمحتوى الحكم.
- اختلاف أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة يمثل إخلالا يتعلق بالنظام العام ويوجب النقض دون توقف على بحث بقية المطاعن.
- مسائل فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها تدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على وقائع ثابتة وتطبيق سليم للقانون دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصول 15 و 16 و 19 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 99 م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 163 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.