Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80158 بتاريخ 26/11/2019 : اختلاف اسماء الحكام بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض
Principe juridique
- لما خول المشرع لمحكمة التعقيب عدم التقيد بالمطاعن المثارة لديها جاز لها أن تثير تلقائيا كل إخلال يمس من النظام العام أو من الإجراءات الأساسية أو من مصلحة المتهم الشرعية.
- يعد تضمين الحكم لبيانات المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم من البيانات الواجبة قانونا، ويترتب عن الإخلال بها بطلان يوجب النقض.
- إذا ثبت وجود اختلاف في أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة المتضمن للمنطوق وما جاء بلائحة الحكم فإن ذلك يمثل مسا من النظام العام والإجراءات الأساسية ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصلين 260 و 261 م ج-الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 131م ا ج-الفصل 175 م ا ج-الفصل 163م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.