Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع19773دد
تاريخه: 2016/01/08
إصدار حكم- أغلبية الأصوات -مفعول انتقالي-استئناف
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبة المتهم ***** بتاريخ 19 جوان 2014.
ضد: الحق العام والقائمين بالحق الشخصي الممثل ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.