Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93183 بتاريخ 26/11/2019 : تعليل قرار دائرة الاتهام يقتضي مناقشة الحجج والقرائن الجوهرية قبل التصريح بعدم كفاية الحجة
Principe juridique
- تعليل قرار دائرة الاتهام الذي ينتهي إلى عدم كفاية الحجة يقتضي فحص ومناقشة جملة المؤيدات والقرائن الجوهرية المقدّمة بالملف وإبداء موقف صريح منها، ولا يكفي الاقتصار على وسيلة إثبات واحدة متى أثيرت عناصر أخرى من شأنها التأثير في تكوين القناعة.
- إغفال دائرة الاتهام بحث دليل جوهري تمسّك به الطاعن، متى كان من شأنه أن يبين مدى اتصال الأفعال المنسوبة بعناصر الجريمة، يجعل قرارها فاقدا للسند ويعرّضه للنقض لمخالفته مقتضيات التعليل المنصوص عليها بالفصل 168 م ا ج.
- تقدير نتائج الاختبار يظل خاضعا لواجب الموازنة بين قرائن الادانة وقرائن البراءة، ويستوجب من جهة التحقيق عدم الاكتفاء بخلاصة فنية متى تعلقت بالملف عناصر أخرى تستدعي التثبت في مضمونها لتقرير وجود الحجة من عدمها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.