Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81171 بتاريخ 17/12/2019 : لا تقوم جريمة التدليس المنسوبة للخبير العدلي متى انحصر فعله في اجتهاد مهني عند قراءة عقد دون تغيير أصل الوثيقة
Principe juridique
- يعد الخبير العدلي شبيها بالموظف العمومي، فتسري عليه أحكام التجريم الواردة بشأن الموظف العمومي أو شبهه متى تحققت صورها القانونية المنصوص عليها صراحة.
- لا يمتد مفهوم التدليس على معنى الفصل 173 من المجلة الجزائية إلى مجرد اجتهاد الخبير في قراءة عقد أو تأويل عباراته واستخلاص نتيجة فنية ولو كانت خاطئة، لأن النص الجزائي لا يقبل التوسع في التأويل بما يؤدي إلى خلق صورة تجريم غير منصوص عليها.
- لا يتحقق التدليس المنسوب للخبير إلا إذا ضمن تقريره تصريحات أو اتفاقات غير التي صرح بها الأطراف أو عاين وقائع مكذوبة أو تعمد عدم تضمين ما تلقاه من تصريحات أو حرف مضمونها، أما مجرد الإخلال بواجب التحري أو التدقيق فيبقى في أقصى الحالات خطأ مهنيا لا ينهض بذاته لقيام المسؤولية الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.