Jurisprudence
قرار جناحي عدد 5305 بتاريخ 23/02/2017 : انتفاء جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند غياب الجدية غير المعززة بأفعال مؤكدة للعزم
Principe juridique
- تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على القرين متى ثبت تعمد إحداث العنف وساند ذلك مؤيد موضوعي كالشهادة الطبية بما يكمل القرائن المستخلصة من ملابسات الواقعة.
- لا تتوفر جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا كان التهديد جديا يترك أثرا على المتضرر وكان متبوعا بأعمال تؤكد عزم الجاني على تنفيذ ما هدد به.
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوفر ركن العلانية وسوء النية ولا تكفي أقوال المتضرر وحدها للإدانة متى بقيت الشبهة دون يقين.
- جريمة الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة تفترض تحقق العلانية وأن تكون الألفاظ أو الإشارات أو الصراخ ماسّة بالأخلاق على نحو يخدش عاطفة الحياء.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 222 و226 مكرّر و245 و247 من المجلّة الجزائيّة-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصل 222 من المجلة الجزائية-الفصل 245 من المجلة الجزائية-الفصل 274 من المجلة الجزائية-الفصل 226 مكرّر من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 162 ،163،164 ،165 ،166 و 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 218 و222 و226مكرّر و245 و247 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.