Jurisprudence

قرار جناحي عدد 5305 بتاريخ 23/02/2017 : انتفاء جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند غياب الجدية غير المعززة بأفعال مؤكدة للعزم

J P 5305/201723 février 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على القرين متى ثبت تعمد إحداث العنف وساند ذلك مؤيد موضوعي كالشهادة الطبية بما يكمل القرائن المستخلصة من ملابسات الواقعة.
  2. لا تتوفر جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا كان التهديد جديا يترك أثرا على المتضرر وكان متبوعا بأعمال تؤكد عزم الجاني على تنفيذ ما هدد به.
  3. لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوفر ركن العلانية وسوء النية ولا تكفي أقوال المتضرر وحدها للإدانة متى بقيت الشبهة دون يقين.
  4. جريمة الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة تفترض تحقق العلانية وأن تكون الألفاظ أو الإشارات أو الصراخ ماسّة بالأخلاق على نحو يخدش عاطفة الحياء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.