Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 194

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 48

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 3243 بتاريخ 25/10/2010 : لا تبطل إجراءات العقلة التوقيفية لمجرد اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة متى ثبت اتحاد الشخص

    Jurisprudence J P 3243/2010 25 octobre 2010

    اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه بطلان إجراءات العقلة إذا ثبت فعليا انطباق الهويتين على نفس الشخص المدين، لأن مناط الصحة هو اتحاد المدين لا التطابق الشكلي المحض.

  2. قرار تعقيبي عدد 3243.2006 بتاريخ 25/3/2010 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم بمجرد اختلاف اسم الأب متى انصبت إجراءات العقلة على المدين المقصود فعليا بالسند التنفيذي

    Jurisprudence J P 3243/2010 25 mars 2010

    اختلاف هوية المدين بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه البطلان متى ثبت اتحاد الشخص المقصود فعليا بالسند مع الشخص الذي توجهت إليه إجراءات العقلة.

  3. قرار تعقيبي عدد 2009/40554 بتاريخ 14/01/2010 : انقضاء دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صيرورة الحكم باتا

    Jurisprudence J P 2009/40554/2010 14 janvier 2010

    إذا توفي أحد الزوجين أثناء نشر دعوى الطلاق وقبل صيرورة الحكم باتا فإن النزاع يفقد موضوعه باعتبار أن دعاوى الطلاق من الدعاوي اللصيقة بالذات التي لا تقوم في مغيب أحد الخصوم.

  4. قرار تعقيبي عدد 43174.2009 بتاريخ 28/12/2009 : حجية وصل تصفية الحساب في استغراق الأجور المطالب بها

    Jurisprudence J P 43174.2009/2009 28 décembre 2009

    يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا خلا تعليله من أسباب واضحة وسائغة بما يمنع مراقبة سلامة الرد على الدفوع الجوهرية المثارة أمام محكمة الموضوع.

  5. قرار تعقيبي عدد 36156 بتاريخ 22/10/2009 : انقضاء دعوى الطلاق بوفاة الزوج قبل صيرورة الحكم باتا

    Jurisprudence J P 36156/2009 22 octobre 2009

    الأحكام الشخصية في مادة الطلاق لا تصير باتة إلا بعد استنفاد جميع وسائل الطعن بما في ذلك التعقيب، ويترتب عن الطعن بالتعقيب إيقاف مفعول حكم الطلاق خلافا للقاعدة العامة.

  6. قرار تعقيبي عدد 2382.2006 بتاريخ 21/11/2006 : سلطة قاضي الموضوع في تعديل الشرط الجزائي متى ثبتت مغالاته وعدم تناسبه مع الخسارة الحقيقية

    Jurisprudence J P 2382.2006/2006 21 novembre 2006

    الشرط الجزائي وإن كان صحيحا وملزما من حيث الأصل باعتباره اتفاقا تبعيا يحدد تعويضا عن عدم التنفيذ أو التأخير، فإنه لا يكتسب طابعه التعويضي إلا بقيام خسارة تلحق الدائن.

  7. قرار تعقيبي عدد 175.2005 بتاريخ 04/10/2005 : اعتماد بداية الحجة الكتابية متى اقترن بإقرار الخصم بوجودها

    Jurisprudence J P 175/2005 4 octobre 2005

    يعدّ خرقا للقانون إغفال المحكمة تطبيق أحكام الفصل 449 م ا ع متى ثبت وجود كتب خطي يشكل بداية حجة كتابية واقترن ذلك بإقرار الخصم بوجوده أو بعدم إنكار إمضائه عليه.

  8. قرار تعقيبي عدد 14362 بتاريخ 04/02/2002 : انتهاء عقد الشغل لمدة معينة يتحقق بإتمام العمل المتفق عليه

    Jurisprudence J P 14362/2002 4 février 2002

    ينتهي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها أو بإتمام العمل المتفق عليه، ولا يترتب عن هذا الانتهاء استحقاق تعويضات الطرد متى ثبت أن العلاقة الشغلية كانت محددة بإنجاز عمل معين.