Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36156 بتاريخ 22/10/2009 : انقضاء دعوى الطلاق بوفاة الزوج قبل صيرورة الحكم باتا
Principe juridique
- الأحكام الشخصية في مادة الطلاق لا تصير باتة إلا بعد استنفاد جميع وسائل الطعن بما في ذلك التعقيب، ويترتب عن الطعن بالتعقيب إيقاف مفعول حكم الطلاق خلافا للقاعدة العامة.
- يجوز لطالب الطلاق الرجوع في طلبه أثناء الطور الاستئنافي ولو كان استئنافه منصبا على الآثار المالية، لأن ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى عنصر الطلاق باعتباره الركن المؤسس لآثار المسؤولية المترتبة عنه.
- إذا توفي الزوج المستأنف قبل صدور حكم بات في الطلاق فإن الرابطة الزوجية تعد قائمة إلى تاريخ الوفاة وتصبح دعوى الطلاق غير ذات موضوع، مع بقاء حقوق الزوجة كاملة.
Textes appliqués
- الفصول185 وما بعده من م م م ت-الفقرة 3 من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 123 من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 19149 المؤرخ في 19/2/1990-الفصل 194 من م م م ت-الفصلين 144 و 146 من م م م ف autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.