Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2009/40554 بتاريخ 14/01/2010 : انقضاء دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صيرورة الحكم باتا
Principe juridique
- إذا توفي أحد الزوجين أثناء نشر دعوى الطلاق وقبل صيرورة الحكم باتا فإن النزاع يفقد موضوعه باعتبار أن دعاوى الطلاق من الدعاوي اللصيقة بالذات التي لا تقوم في مغيب أحد الخصوم.
- الطعن بالتعقيب في حكم الطلاق يوقف تنفيذ الحكم فتبقى الزوجية قائمة ما لم يصدر حكم بات يقضي بالطلاق، مما يجعل وفاة أحد الزوجين قبل البتّ النهائي مانعا من استمرار الخصومة في الطلاق.
- متى زال موضوع الحكم المطعون فيه بسبب وفاة أحد الخصوم قبل استنفاذ وسائل الطعن تعيّن نقضه دون إحالة لعدم بقاء ما يستوجب إعادة النظر في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش-الفصل 30 من م ا ش-الفصل 194 م م م ت-الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.