Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43174.2009 بتاريخ 28/12/2009 : حجية وصل تصفية الحساب في استغراق الأجور المطالب بها

قرار تعقيبي عدد 43174.2009 بتاريخ 28/12/2009 : حجية وصل تصفية الحساب الشامل للأجور وتوابعها تمنع الحكم مناقضا لمقتضاه

J P 43174.2009/200928 décembre 2009

Principe juridique

  1. يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا خلا تعليله من أسباب واضحة وسائغة بما يمنع مراقبة سلامة الرد على الدفوع الجوهرية المثارة أمام محكمة الموضوع.
  2. إذا تضمن كتب خطي ممضى من الأجير إقرارا بتسلم الأجور وتوابع الأجور والمنح بجميع أنواعها مع التنصيص على عدم بقاء إمكانية المطالبة بأي منحة أو مبلغ آخر، فإن هذا الإقرار يستغرق الحقوق الداخلة ضمن مدلوله ولو كانت محل مطالبة سابقة ما دامت مستحقة قبل تاريخ الإقرار.
  3. تعد محكمة الموضوع قد حرفت الوقائع وخرقت القانون إذا استبعدت دلالة كتب الخلاص الشامل للأجور وتوابعها بدعوى عدم تضمنه تنازلا عن المبالغ المطالب بها رغم اشتماله صراحة على استغراق تلك الحقوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.