Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 14

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 1 070

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 25156 بتاريخ 26/05/2003 : بطلان الحكم بفسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري مثقل بقيود مرسمة إذا صدر قبل انقضاء شهر من إخطار الدائنين المقيدين بطلب الفسخ

    Jurisprudence J P 25156/2003 26 mai 2003

    يقتضي الفصل 242 تجاري عند قيام البائع بدعوى فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بقيود مرسمة إخطار الدائنين السابقين المقيدين بطلب الفسخ كشرط لازم قبل إصدار الحكم.

  2. قرار تعقيبي عدد 23407 بتاريخ 21/05/2003 : انعدام صفة الطاعن بعد اندماج الشركة وزوال شخصيتها المعنوية

    Jurisprudence J P 23407/2003 21 mai 2003

    يترتب عن اندماج الشركة بالاستيعاب انحلال الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية مع انتقال ذمتها المالية انتقالا كليا إلى الشركة المستوعبة التي تحل محلها في الديون والعلاقات التعاقدية.

  3. قرار تعقيبي عدد 24491 بتاريخ 12/05/2003 : بطلان تسوية الخسائر المشتركة إذا أنجزها موزع معين بصفة منفردة دون مراعاة مبدأ المواجهة

    Jurisprudence J P 24491/2003 12 mai 2003

    تسوية الخسائر المشتركة لا تكون قانونية إلا إذا أُنجزت بواسطة موزع أو أكثر يتم تعيينهم باتفاق الأطراف أو بواسطة الحاكم الاستعجالي، بما يضمن مشاركة ذوي المصلحة في اختيار جهة التسوية.

  4. قرار تعقيبي عدد 22512.2002 بتاريخ 26/3/2003 : عدم تصدي المحكمة لأصل النزاع عند إبطال حكم التحكيم إلا إذا طلب ذلك الأطراف

    Jurisprudence J P 22512.2002/2003 26 mars 2003

    لا تتعهد المحكمة بالبت في أصل النزاع إثر إبطال حكم التحكيم إلا إذا صدر طلب بذلك من الأطراف على وجه يثبت التقاء إرادتهم، ولا يكفي طلب أحدهم في غياب موافقة الطرف الثاني.

  5. قرار تعقيبي عدد 16277 بتاريخ 24/09/2002 : قبول الأمر بالدفع رغم وجود صلح عند ثبوت نقضه

    Jurisprudence J P 16277/2002 24 septembre 2002

    لا تقوم مخالفة لأحكام الصلح كعقد قاطع للنزاع ورافع للخصومة إذا ثبت نقضه من الطرف المتمسك به، إذ يزول أثره المسقط للخصومة ويظل للدائن حق المطالبة بالدين بالوسائل الإجرائية المتاحة.

  6. قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00166.2001 بتاريخ 28/02/2002 : عدم انطباق وصف الخطأ البين على الاجتهاد القضائي في تقدير صحة الإجراءات

    Jurisprudence J P 00166.2001/2002 28 février 2002

    - رقابة صحة الإجراءات ومدى مطابقتها للأوضاع القانونية من اختصاص الهيئة القضائية التي يتم أمامها الإجراء، وتقديرها في هذا الشأن يندرج ضمن نطاق اجتهادها.

  7. قرار تعقيبي عدد 00166.2001 بتاريخ 28/02/2002 : تصحيح الخطأ البين لا يقوم عند تعلق الخلاف باجتهاد قضائي في تقدير صحة إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 00166/2002 28 février 2002

    تصحيح الخطأ البين لا ينهض سببا للطعن إلا إذا انصبّ على خطإ واضح في تطبيق القانون أو في إدراك الوقائع الثابتة بالملف، أما مناقشة ما استقر عليه نظر المحكمة من تأويل للنصوص واستخلاص لنتائجها فيندرج في باب الاجتهاد القضائي ولا يدخل ضمن حالات الخطأ البين.

  8. قرار تعقيبي عدد 12373 بتاريخ 19 فيفري 2002 : اجراءات الطعن بالابطال في الحكم التحكيمي - اجال الطعن - المسقطات الوجوبية - نظام عام

    Jurisprudence J P 2002/12373 19 février 2002
  9. قرار تعقيبي عدد 9700 بتاريخ 26/12/2001 : وجوبية اختصاص الدوائر التجارية بالنزاعات بين التجار المتعلقة بنشاطهم التجاري

    Jurisprudence J P 9700/2001 26 décembre 2001

    اختصاص الدوائر التجارية المحدثة بالمحاكم الابتدائية بالنظر في الدعاوي التجارية بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري هو اختصاص حكمي يخرج عن التنظيم الاداري الداخلي للمحكمة.

  10. قرار تعقيبي عدد 92.98 بتاريخ 03/06/1999 : لا يقبل تصحيح قرار الرفض شكلا إلا إذا تأسس على غلط واضح غير قائم على اجتهاد قضائي

    Jurisprudence J P 92/1999 3 juin 1999

    يشترط لقبول مطلب تصحيح قرار الرفض شكلا أن يكون هذا القرار مؤسسا على غلط واضح، ويُفهم الغلط الواضح على أنه خطأ مادي ناشئ عن سهو أو غلط أو خطأ غير مبني على رأي اجتهادي.