L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2002/12373 · 19/02/2002

قرار تعقيبي عدد 12373 بتاريخ 19 فيفري 2002 : اجراءات الطعن بالابطال في الحكم التحكيمي - اجال الطعن - المسقطات الوجوبية - نظام عام

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عـــ12373.2001ـــدد القضية تاريخه :2002/02/19 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 12373 والمقدم من طرف الاستاذ "م.ب" بتاريخ 18 اوت 2001 في حق : 1- شركة **** للعقارات في شخص ممثلها القانوني مقره بكوليزي صولة المنار الثاني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.