Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9700 بتاريخ 26/12/2001 : وجوبية اختصاص الدوائر التجارية بالنزاعات بين التجار المتعلقة بنشاطهم التجاري

J P 9700/200126 décembre 2001

Principe juridique

  1. اختصاص الدوائر التجارية المحدثة بالمحاكم الابتدائية بالنظر في الدعاوي التجارية بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري هو اختصاص حكمي يخرج عن التنظيم الاداري الداخلي للمحكمة.
  2. مقتضيات الفترة الانتقالية المتعلقة بالقضايا المنشورة قبل بدء العمل بالقانون الجديد لا تمتد إلى الدعاوي التجارية التي تنشر بعده والتي تخضع لقواعد الاختصاص الحكمي المقررة لفائدة الدوائر التجارية.
  3. مخالفة قاعدة الاختصاص الحكمي المقررة لفائدة الدوائر التجارية بالنظر في النزاعات التجارية بين التجار تعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-القانون عدد 43 لسنة 1995-الفصلين 13 و 14 من م م م ت-القانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي ي 1995-الفصل 40-القانون 2 ماي 1995-الفصل 40 قديم من م م م ت-الفصل الثاني autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.