Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9700 بتاريخ 26/12/2001 : وجوبية اختصاص الدوائر التجارية بالنزاعات بين التجار المتعلقة بنشاطهم التجاري
Principe juridique
- اختصاص الدوائر التجارية المحدثة بالمحاكم الابتدائية بالنظر في الدعاوي التجارية بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري هو اختصاص حكمي يخرج عن التنظيم الاداري الداخلي للمحكمة.
- مقتضيات الفترة الانتقالية المتعلقة بالقضايا المنشورة قبل بدء العمل بالقانون الجديد لا تمتد إلى الدعاوي التجارية التي تنشر بعده والتي تخضع لقواعد الاختصاص الحكمي المقررة لفائدة الدوائر التجارية.
- مخالفة قاعدة الاختصاص الحكمي المقررة لفائدة الدوائر التجارية بالنظر في النزاعات التجارية بين التجار تعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-القانون عدد 43 لسنة 1995-الفصلين 13 و 14 من م م م ت-القانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي ي 1995-الفصل 40-القانون 2 ماي 1995-الفصل 40 قديم من م م م ت-الفصل الثاني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.