Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25156 بتاريخ 26/05/2003 : بطلان الحكم بفسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري مثقل بقيود مرسمة إذا صدر قبل انقضاء شهر من إخطار الدائنين المقيدين بطلب الفسخ
Principe juridique
- يقتضي الفصل 242 تجاري عند قيام البائع بدعوى فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بقيود مرسمة إخطار الدائنين السابقين المقيدين بطلب الفسخ كشرط لازم قبل إصدار الحكم.
- لا يجوز للمحكمة إصدار حكم الفسخ قبل انقضاء أجل شهر من تاريخ إخطار الدائنين المقيدين لأن هذا الأجل يهدف إلى تمكينهم من ممارسة حقوقهم المرتبطة بالقيود المرسمة.
- يبقى تطبيق مقتضيات الفصل 242 تجاري واجبا ولو كانت دعوى الفسخ خاضعة لمقتضيات القانون المؤرخ في 1977/5/25 طالما أن الالتزام بآجاله لا يتعارض مع واجب إخطار الدائنين وإرجاء النظر إلى حين انقضاء أجل الشهر.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م.ت. autres décisions
- الفصلين 8 و 14 من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 216 تجاري autres décisions
- الفصل 242 تجاري autres décisions
- الفصل 533 من م.ا.ع. autres décisions
- القانون المؤرخ في 1977/5/25 autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.