On entend par lieu habité tout bâtiment, bateau, tente ou enclos servant à l’habitation de l’homme.
Le lieu est réputé habité au sens de l’article 260, même s’il n’est pas occupé au moment de l’infraction.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
On entend par lieu habité tout bâtiment, bateau, tente ou enclos servant à l’habitation de l’homme.
Le lieu est réputé habité au sens de l’article 260, même s’il n’est pas occupé au moment de l’infraction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
لا تقبل مطاعن التعقيب إذا انصبت على مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الموضوع.
لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ويكون طعنه مرفوضا إذا انصب على تغيير وصف الجريمة لأنه يتعلق بالدعوى العامة ويدخل في خصائص الادعاء العام.
تقدير الأدلة وترجيحها من مشمولات قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته ومشتملا على عناصر التسبيب اللازمة بما يتيح فهم وجه الفصل فيه دون الاضطرار إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه، وإلا كان معيب التعليل على معنى الفصل 168 من م ا ج.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة قاضي الأصل في تقدير الوقائع والترجيح بين عناصر الملف دون نسبة خطأ قانوني في التطبيق أو التأويل، لأن رقابتها محصورة في الأسباب القانونية المحددة حصرا.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر الدعوى دون إغفال، وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت النتيجة التي انتهت إليها لها ما يدعمها في أوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي معالجة عناصر الملف الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة وقرائن البراءة والموازنة بينها قبل الترجيح بما يفضي إلى نتيجة منطقية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، على أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها قرارها وأن تكون تلك الأسباب منتجة…
للمحكمة الزجرية سلطة تكييف الوقائع وإكسائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بنص الإحالة شريطة أن يبنى التكييف على إحاطة بعناصر الدعوى دون تحريف للوقائع مع تعليل سائغ يبرز سلامة تطبيق القانون.
يعدّ إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يلتزم به الكاتب عند تلقي العريضة لما له من صلة مباشرة بضمان حق الدفاع.
تقدير محكمة الموضوع لقيمة عناصر الإثبات وترجيحها بين وسائل الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تخضع قرارات دائرة الاتهام لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون عند تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية عنها في حدود السلطة المخولة لها لمراقبة تطبيق النصوص الجزائية.
لا يلتزم القاضي ببيان ظروف التخفيف إلا عند النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني، لأن موجب التعليل المنصوص عليه بالفصل 53 من المجلة الجزائية يرتبط حصرا بتفعيل آلية النزول تحت الحدّ الأدنى.
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تخضع محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لاجتهادها المطلق ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو النقصان.