Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45229 بتاريخ 15/06/2017 : تخفيف العقاب دون الحدّ الأدنى القانوني لا يوجب تعليل ظروفه

J P 45229/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يلتزم القاضي ببيان ظروف التخفيف إلا عند النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني، لأن موجب التعليل المنصوص عليه بالفصل 53 من المجلة الجزائية يرتبط حصرا بتفعيل آلية النزول تحت الحدّ الأدنى.
  2. تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية يفترض أن تكون المحكمة قد قررت النزول بدرجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية إلى ما دون أدناها القانوني، أما إذا اقتصر التخفيض داخل الحدود القانونية للعقوبة فلا مجال لإعمال مقتضياته.
  3. يثار خرق الفصل 53 من المجلة الجزائية على وجه مؤثر فقط إذا ثبت أن المحكمة نزلت بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني دون تعليل، أما التخفيض الذي لا يمس الأدنى القانوني فلا يقوم به موجب النقض من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.