Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51386 بتاريخ 25/06/2024 : سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 51386/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الأصل من عناصر الإثبات وتقديرها لها عندما يكون الجدل المثار موجها لمناقشة قناعتها الموضوعية لا لبيان خرق قانوني أو فساد تعليل مؤثر في سلامة الاستخلاص.
  3. لا يكون لزاما على محكمة الأصل الرد صراحة على كل دفع متى كان التعليل الذي اعتمدته يتضمن جوابا ضمنيا يفيد أنها فحصت أدلة الإدانة ومكنت المتهم من مجابهتها ثم رجحتها بأسباب سائغة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.