Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92321 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الأصل متى كان تقدير الأدلة سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف

J P 92321/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يهدف إلى مجادلة محكمة الأصل في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة، متى جاء القرار المطعون فيه مسببا تسبيبا سليما ودون تحريف للوقائع.
  3. يكون التعليل مستساغا عندما يبرز أن قرائن الإدانة بقيت غير كافية أمام حجج البراءة المؤيدة، بما يجعل استخلاص عدم ثبوت الجريمة نتيجة منسجمة مع عناصر الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.