Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 98275 بتاريخ 30/06/2020 : لمحكمة الموضوع سلطة تقدير شهادة متهم على متهم متى اطمأنت إليها
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها من مشمولات قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
- يجوز قانونا التعويل على شهادة متهم على متهم ضمن عناصر الإثبات متى اطمأنت إليها المحكمة ولم يثبت أنها قصدت الصاق التهمة بالغير، ولو وقع التراجع عنها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الأصل وفق وجدانها.
- للمحكمة سلطة تقدير جدوى سماع الشهود، ويعد رفض طلب سماعهم صراحة أو ضمنا من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد استوفى تعليله القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.