Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13280 بتاريخ 23/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة قاضي الأصل في تقدير الوقائع
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة قاضي الأصل في تقدير الوقائع والترجيح بين عناصر الملف دون نسبة خطأ قانوني في التطبيق أو التأويل، لأن رقابتها محصورة في الأسباب القانونية المحددة حصرا.
- تقدير حجية الأقوال والقرائن وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل ثابت بالملف.
- لا يعد الحكم ضعيف التعليل لمجرد عدم الأخذ بشهادة أو قرينة إذا قامت المحكمة باستعراضها وتقييمها وعللت عدم كفايتها للإدانة وفق معيار الشك الذي يفسر لفائدة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.