Modifié par le décret du 22 octobre 1940 et la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – Lorsque l’infraction comporte une peine supérieure à deux ans de prison ou constitue une deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le condamné soit placé sous la surveillance administrative pour une période dont le maximum ne dépasse pas cinq ans.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 25
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE II – DES PEINES ET DE LEUR EXÉCUTION
Jurisprudence appliquant cet article 9
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 13309-13086-13039 بتاريخ 16/06/2021 : لا يترتب نقض الحكم لخطإ الوصف متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة التي يقررها النص المنطبق
لا يُقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على خطإ في وصف الأفعال متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص القانوني المنطبق على الجريمة، لأن الخطإ في التكييف لا يؤثر في سلامة الحكم عند تطابق سلم العقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 90762 بتاريخ 30/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مراجعة تقدير قضاة الأصل للأدلة
تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 79515 بتاريخ 17/06/2020 : منح تأجيل التنفيذ متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف حول نقاوة السوابق السابقة للفعل
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يعدّ من المسائل الموضوعية الراجعة لمحكمة الأصل ولا تمتدّ إليه رقابة محكمة التعقيب ما لم يحصل خرق للقواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات والماسّة بالنظام العام.
-
قرار تعقیبی عدد 10718 بتاريخ 02/06/2020 : قيام جريمة ترويج مادة مخدرة يثبت باعتماد المحكمة على مستندات ملفية منتجة تكوّن اقتناعها
لا تكون مخالفة الفصلين 25 و 26 من المجلة الجنائية قائمة إذا تضمن الملف محضر حجز للمادة المخدرة مع ما يفيد اقتطاع جزء منها للاختبار وإضافة تقارير الاختبار المؤكدة لطبيعتها المخدرة.
-
قرار تعقيبي عدد 76119 بتاريخ 22/05/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في الإحالة بعد النقض رغم سبق إبداء الرأي
تتعين على محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري يمس سلامة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقیبی عدد 70623 بتاريخ 20/05/2019 : صحة الإدانة الجزائية متى استندت إلى أدلة ذات أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35852 بتاريخ 02/03/2017 : لا يجوز تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف دون تحقق المحكمة من بطاقة السوابق العدلية
تمتيع المحكوم عليه بامتيازات الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن تتحقق المحكمة من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 19023 بتاريخ 12/12/2016 : عدم قبول الدفع المتعلق بوقائع الإثبات التي لم تثر أمام محكمة الأصل
محكمة التعقيب هي محكمة قانون تقتصر رقابتها على مدى مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون واحترامه ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات وتقدير الوقائع التي استند إليها قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 14796 بتاريخ 15/01/2016 : قيام افتكاك الحوز بالقوة يقتضي ثبوت قهر إرادة الحائز بوسيلة ضغط أو تهديد
لا تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة إلا إذا ثبت أن المتهم افتك الحيازة من يد الغير باستعمال القوة أو أي وسيلة من وسائل الضغط أو التهديد التي من شأنها قهر إرادة الحائز وإرغامه على ترك حيازته المرتكزة على حق ولو كان ذلك الحق محل نزاع.