Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 25

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE II – DES PEINES ET DE LEUR EXÉCUTION

Jurisprudence appliquant cet article 9

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 13309-13086-13039 بتاريخ 16/06/2021 : لا يترتب نقض الحكم لخطإ الوصف متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة التي يقررها النص المنطبق

    Jurisprudence J P 13309/2021 16 juin 2021

    لا يُقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على خطإ في وصف الأفعال متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص القانوني المنطبق على الجريمة، لأن الخطإ في التكييف لا يؤثر في سلامة الحكم عند تطابق سلم العقاب.

  2. قرار تعقيبي عدد 90762 بتاريخ 30/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مراجعة تقدير قضاة الأصل للأدلة

    Jurisprudence J P 90762/2020 30 septembre 2020

    تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل مستساغ.

  3. قرار تعقيبي عدد 79515 بتاريخ 17/06/2020 : منح تأجيل التنفيذ متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف حول نقاوة السوابق السابقة للفعل

    Jurisprudence J P 79515/2020 17 juin 2020

    تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يعدّ من المسائل الموضوعية الراجعة لمحكمة الأصل ولا تمتدّ إليه رقابة محكمة التعقيب ما لم يحصل خرق للقواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات والماسّة بالنظام العام.

  4. قرار تعقیبی عدد 10718 بتاريخ 02/06/2020 : قيام جريمة ترويج مادة مخدرة يثبت باعتماد المحكمة على مستندات ملفية منتجة تكوّن اقتناعها

    Jurisprudence J P 10718/2020 2 juin 2020

    لا تكون مخالفة الفصلين 25 و 26 من المجلة الجنائية قائمة إذا تضمن الملف محضر حجز للمادة المخدرة مع ما يفيد اقتطاع جزء منها للاختبار وإضافة تقارير الاختبار المؤكدة لطبيعتها المخدرة.

  5. قرار تعقيبي عدد 76119 بتاريخ 22/05/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في الإحالة بعد النقض رغم سبق إبداء الرأي

    Jurisprudence J P 76119/2019 22 mai 2019

    تتعين على محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري يمس سلامة الحكم المطعون فيه.

  6. قرار تعقیبی عدد 70623 بتاريخ 20/05/2019 : صحة الإدانة الجزائية متى استندت إلى أدلة ذات أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 70623/2019 20 mai 2019

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 35852 بتاريخ 02/03/2017 : لا يجوز تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف دون تحقق المحكمة من بطاقة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 35852/2017 2 mars 2017

    تمتيع المحكوم عليه بامتيازات الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن تتحقق المحكمة من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.

  8. قرار تعقيبي عدد 19023 بتاريخ 12/12/2016 : عدم قبول الدفع المتعلق بوقائع الإثبات التي لم تثر أمام محكمة الأصل

    Jurisprudence J P 19023/2016 12 décembre 2016

    محكمة التعقيب هي محكمة قانون تقتصر رقابتها على مدى مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون واحترامه ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات وتقدير الوقائع التي استند إليها قضاة الموضوع.

  9. قرار تعقيبي عدد 14796 بتاريخ 15/01/2016 : قيام افتكاك الحوز بالقوة يقتضي ثبوت قهر إرادة الحائز بوسيلة ضغط أو تهديد

    Jurisprudence J P 14796/2016 15 janvier 2016

    لا تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة إلا إذا ثبت أن المتهم افتك الحيازة من يد الغير باستعمال القوة أو أي وسيلة من وسائل الضغط أو التهديد التي من شأنها قهر إرادة الحائز وإرغامه على ترك حيازته المرتكزة على حق ولو كان ذلك الحق محل نزاع.