الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی ع70623دد القرار تاريخه : 2019/5/20 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 جانفي 2018 من طرف الاستاذة ***** في حق ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 4183 الصادر بتاريخ 28/ 2017/12 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 70623 بتاريخ 20/05/2019 : صحة الإدانة الجزائية متى استندت إلى أدلة ذات أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان أن الدليل المعتمد ذو سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يعد الحكم هاضما لحقوق الدفاع ولا مشوبا بضعف التعليل أو تحريف الوقائع متى اعتمد في الإدانة على مستندات صحيحة لا لبس فيها ومطابقة لما هو ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.