Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14796 بتاريخ 15/01/2016 : قيام افتكاك الحوز بالقوة يقتضي ثبوت قهر إرادة الحائز بوسيلة ضغط أو تهديد

J P 14796/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة إلا إذا ثبت أن المتهم افتك الحيازة من يد الغير باستعمال القوة أو أي وسيلة من وسائل الضغط أو التهديد التي من شأنها قهر إرادة الحائز وإرغامه على ترك حيازته المرتكزة على حق ولو كان ذلك الحق محل نزاع.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند نظر جريمة افتكاك الحوز بالقوة أن تُبرز على وجه واضح عنصر القوة باعتباره الركن الأساسي للجريمة وأن تُعلل حكمها بما يُمكّن من مراقبة مدى توفره أو انتفائه.
  3. يُعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أغفل التعرض للمعطيات الجوهرية والدفوعات الأساسية التي من شأنها التأثير في قيام ركن القوة، بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.