Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13309-13086-13039 بتاريخ 16/06/2021 : لا يترتب نقض الحكم لخطإ الوصف متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة التي يقررها النص المنطبق

J P 13309/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. لا يُقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على خطإ في وصف الأفعال متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص القانوني المنطبق على الجريمة، لأن الخطإ في التكييف لا يؤثر في سلامة الحكم عند تطابق سلم العقاب.
  2. ضمّ العقوبات عن الجرائم المتباينة رخصة تقديرية لمحكمة الموضوع هدفها التخفيف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت المحكمة طبّقت القاعدة التي تجعل الضمّ استثناءً والأصل تنفيذ العقوبات كلّ على حدة.
  3. يُعتبر الطعن موجهاً للمجادلة الموضوعية غير المقبولة تعقيباً متى انصبّ على مناقشة قضاة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص القناعة، لأن أسباب التعقيب أسباب قانونية محصورة لا تُحوّل محكمة التعقيب إلى درجة ثالثة في التقاضي.

Textes appliqués

  • الفصول 25-260-261 م ج-الفصل 271 من م ا ج-الفصل 56 من م ج-الفقرة الأولى من الفصل 216 من م ا ج-الفصل 131 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 258 م ا ج-القانون عدد 33 لسنة 1969-الفصل 263 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.