Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76119 بتاريخ 22/05/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في الإحالة بعد النقض رغم سبق إبداء الرأي
Principe juridique
- تتعين على محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري يمس سلامة الحكم المطعون فيه.
- يترتب بطلان الحكم الصادر بعد النقض مع الإحالة إذا أعيد نشر القضية أمام هيئة تضم قاضيا سبق له المشاركة في الحكم المنقوض أو إبداء الرأي فيه، لأن إعادة النظر يجب أن تتم بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم في القضية ضمانا لحياد المحكمة.
- مخالفة مقتضى الفصل 272 من م إ ج بشأن وجوب نظر القضية بعد النقض مع الإحالة من هيئة جديدة تعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.