Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90762 بتاريخ 30/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون مراجعة تقدير قضاة الأصل للأدلة

J P 90762/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل مستساغ.
  2. يُرفض الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أسانيد صحيحة تُبرر النتيجة التي انتهى إليها دون خرق للقانون أو تحريف له.
  3. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب مقام إعادة مناقشة عناصر الإثبات أو وزن الدليل، وإنما تنحصر في التثبت من سلامة الأسس التي اعتمدها قضاة الأصل ومن كفاية تعليلهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.