Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35852 بتاريخ 02/03/2017 : لا يجوز تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف دون تحقق المحكمة من بطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- تمتيع المحكوم عليه بامتيازات الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن تتحقق المحكمة من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
- لا يكفي خلو الملف مما يفيد وجود سوابق عدلية لاستنتاج نقاوة السوابق، بل يتعين على المحكمة السعي لإدراج بطاقة السوابق العدلية بالملف وطلب تحيينها عند الاقتضاء لضمان حسن تطبيق القانون.
- إنزال العقوبة دون حدها الأدنى القانوني أو استبدال العقاب في إطار ظروف التخفيف دون سند ثابت من أوراق الملف يفضي إلى قصور التسبيب وخرق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية بما يبرر النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.