Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 243

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section IV – Faux témoignage

Jurisprudence appliquant cet article 26

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76667 بتاريخ 13/01/2026 : قيام جريمة الشهادة زورا لا يثبت بمجرد أقوال الشاكي دون دليل يحقق الركن المادي

    Jurisprudence J P 76667/2026 13 janvier 2026

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.

  2. قرار تعقيبي عدد 90710/90677 بتاريخ 03/09/2025 : تجريم الشهادة زورا في قضية مدنية يقتضي أن تكون الشهادة متلقاة من قاض

    Jurisprudence J P 90710/90677/2025 3 septembre 2025

    تجريم تعمد أداء شهادة زورا في قضية مدنية يفترض أن تكون الشهادة مما يجيز القانون التعويل عليه في الخصومة المدنية، فإذا كانت الشهادة واقعة تلقيها على غير الصورة التي يفرضها القانون المدني اعتبرت باطلة ولا يعتد بها فلا تقوم بها الجريمة الجزائية.

  3. قرار تعقيبي عدد 55887.2023 بتاريخ 20/11/2023 : انفتاح التعقيب في حكم التسجيل إذا كان الحكم الجزائي البات قد أثبت تغييرا متعمدا للحقيقة

    Jurisprudence J P 55887/2023 20 novembre 2023

    يمارس الطعن بالتعقيب في حكم التسجيل المؤسس على الحالة السابعة داخل أجل الستين يوما المحتسب من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي لا من تاريخ الحكم العقاري.

  4. قرار تعقيبي عدد 86660 بتاريخ 04/11/2020 : عدم قيام جريمة الشهادة زور إلا بتحديد موطن الزور

    Jurisprudence J P 86660/2020 4 novembre 2020

    تقوم جريمة الشهادة زور وجريمة حمل شاهد على الشهادة زورا على ضرورة تحديد موطن الزور تحديدا دقيقا بما يمكّن من التثبت من كذب الشهادة في عنصر جوهري مؤثر.

  5. قرار تعقيبي عدد 93674 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محاكم الموضوع في تقدير الأدلة متى استندت إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق القضية

    Jurisprudence J P 93674/2020 20 octobre 2020

    تقدير وسائل الإثبات وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.

  6. قرار تعقيبي عدد 92684-92688 بتاريخ 01/07/2020 : تقدير قيام جريمة اليمين الباطلة يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 92684/2020 1 juillet 2020

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم الجزائي مبنيا على تعليل سليم ومستساغ قانونا.

  7. قرار تعقيبي عدد 89204 بتاريخ 01/06/2020 : يقتصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على حقوقه المدنية دون منازعة الدعوى العامة

    Jurisprudence J P 89204/2020 1 juin 2020

    يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.

  8. قرار تعقيبي عدد 82153 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 82153/2020 24 février 2020

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.

  9. قرار تعقيبي عدد 82141 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير الأدلة من إطلاق محكمة الأصل متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 82141/2020 27 janvier 2020

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ ومنسجم مع الوقائع دون تحريف.

  10. قرار تعقيبي عدد 81483 بتاريخ 07/01/2020 : سقوط حجية الشهادة عند قيام قادح المصاهرة الموجب للتجريح

    Jurisprudence J P 81483/2020 7 janvier 2020

    لا يعدّ وجود خصومة قائمة بين أحد أقارب الشاهد والمتهم قادحا قانونيا في الشهادة على معنى قوادح التجريح، ما لم تكن العداوة الواضحة ثابتة ومباشرة بين الشاهد نفسه والمتهم.

  11. قرار تعقيبي عدد 77552/79017 بتاريخ 01/02/2019 : تقدير الأدلة الجديدة ينهض على معيار تأثيرها القانوني في تقوية ما اعتبر غير كاف

    Jurisprudence J P 77552/2019 1 février 2019

    الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يضع تعريفا حصريا للأدلة الجديدة المبررة لاستئناف التحقيق ولا يقصرها على الأدلة التي كانت مخفية أو ممنوعة أثناء مباشرة التتبع المفضي إلى الحفظ.

  12. قرار تعقیبی عدد 67166 بتاريخ 29/10/2018 : انتفاء جريمة الشهادة زور عند الإدلاء بأقوال في عمل ولائي دون تنبيه الشهود للتتبعات

    Jurisprudence J P 67166/2018 29 octobre 2018

    لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا كافيا يبين سلامة السند الذي اعتمد عليه وتماسكه وارتباطه بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 56160 بتاريخ 05/02/2018 : وجوب استجابة محكمة الأصل لطلب سماع الشهود متى كان لازما للتحقق من ركن مادي حاسم

    Jurisprudence J P 56160/2018 5 février 2018

    يسقط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يتول تبليغ مذكرة طعنه إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر م إ ج.

  14. قرار تعقیبی عدد 57469 بتاريخ 02/02/2018 : تقوم جريمة الشهادة زورا بثبوت التعمد في التصريح بخلاف الحقيقة أمام القضاء

    Jurisprudence J P 57469/2018 2 février 2018

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون كاشفا عن عناصر الواقعة والقانون بما يمكّن من استظهار قيام الجريمة أو انتفائها استنادا إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف.

  15. قرار تعقيبي عدد 38740 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان القرار الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من البيانات الجوهرية الواجبة

    Jurisprudence J P 38740/2018 25 janvier 2018

    إغفال البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون في النسخة الأصلية للحكم يجعل القرار مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يترتب عنه البطلان.

  16. قرار تعقيبي عدد 56010 بتاريخ 23/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 56010/2018 23 janvier 2018

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قاضي الأصل في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مبنيا على تعليل سائغ.

  17. قرار تعقيبي عدد 41827 بتاريخ 23/05/2017 : إسناد جريمة السرقة الموصوفة لا يقوم على قرائن غير متعززة بعناصر مادية قاطعة

    Jurisprudence J P 41827/2017 23 mai 2017

    إسناد المسؤولية الجزائية في جريمة السرقة الموصوفة يقتضي أن تُبنى القناعة القضائية على قرائن قاطعة متساندة لا على استنتاجات أو تخمينات لا تدعمها عناصر مادية خارجية.

  18. قرار تعقيبي عدد 39401 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 39401/2017 18 mai 2017

    تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين القرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قد جاء سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 51732 بتاريخ 07/04/2017 : تجنيح القتل العمد يستوجب تسبيب إنكار القصد الجنائي بموازنة أدلة الإثبات

    Jurisprudence J P 51732/2017 7 avril 2017

    إعادة تكييف جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية تقتضي تعليلا يُبيّن على نحوٍ موازِن انتفاء القصد الجنائي في ضوء أدلة الإدانة المستخلصة من طبيعة السلاح المستعمل ومواضع الإصابة ومعطيات الفعل.

  20. قرار تعقيبي عدد 35856 بتاريخ 16/03/2017 : يقتضي نقض الحكم الاستئنافي الجزائي إذا تأسس منطوقه على سبب غير معلل بما يفضي إلى النتيجة القانونية

    Jurisprudence J P 35856/2017 16 mars 2017

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.