Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77552/79017 بتاريخ 01/02/2019 : تقدير الأدلة الجديدة ينهض على معيار تأثيرها القانوني في تقوية ما اعتبر غير كاف
Principe juridique
- الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يضع تعريفا حصريا للأدلة الجديدة المبررة لاستئناف التحقيق ولا يقصرها على الأدلة التي كانت مخفية أو ممنوعة أثناء مباشرة التتبع المفضي إلى الحفظ.
- الإشارة في الفقرة الثانية من الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية إلى التصريحات والأوراق والمحاضر التي لم يتسن عرضها على حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام وردت على سبيل الذكر لا الحصر ولا تنهض بذاتها لتقييد مدلول الأدلة الجديدة.
- العنصر الجوهري في اعتبار الدليل جديدا يتمثل في أثره القانوني على سير التتبع من حيث قدرته على تقوية الأدلة التي سبق اعتبارها غير كافية أو إدخال تطورات جديدة على الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة.
- تأويل الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية على نحو يضيق من نطاق الأدلة الجديدة خارج معيار أثرها القانوني يجعل القرار ضعيف التعليل ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.