Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 67166 بتاريخ 29/10/2018 : انتفاء جريمة الشهادة زور عند الإدلاء بأقوال في عمل ولائي دون تنبيه الشهود للتتبعات
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا كافيا يبين سلامة السند الذي اعتمد عليه وتماسكه وارتباطه بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا تقوم جريمة الشهادة زور إلا إذا صدرت الأقوال في إطار دعوى جزائية أو مدنية مع تحقق الضمانة الإجرائية المتمثلة في تنبيه الشهود إلى إمكان تتبعهم جزائيا عند الإدلاء بأقوال كاذبة، ولا ينسحب ذلك على الأعمال الولائية التي لا يقع فيها هذا التنبيه.
- متى خلا الملف من دليل ثابت يثبت مخالفة أقوال الشهود للحقيقة أو من قرائن خارجية تسند الاتهام، فإن اعتماد المحكمة على ذلك لطرح التهمة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يعد خرقا للقانون أو ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.