Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41827 بتاريخ 23/05/2017 : إسناد جريمة السرقة الموصوفة لا يقوم على قرائن غير متعززة بعناصر مادية قاطعة
Principe juridique
- إسناد المسؤولية الجزائية في جريمة السرقة الموصوفة يقتضي أن تُبنى القناعة القضائية على قرائن قاطعة متساندة لا على استنتاجات أو تخمينات لا تدعمها عناصر مادية خارجية.
- تعليل الحكم يكون فاسدا إذا نسب للمحكوم عليه دلالة تجريمية من وقائع لم تثبت بدليل موضوعي قاطع أو قام بتأويلها على نحو يُعد تحريفا لمظروفات الملف.
- تطبيق أحكام الفصل 241 و 244 من م ج في التحريض على الشهادة زور يفترض قيام عناصر الجريمة على قصد إخفاء الحقيقة بدليل جدي، ولا يكفي في ذلك مجرد افتراض الغاية أو ربطها بتخمين سابق حول ارتكاب جريمة أخرى.
Textes appliqués
- الفصلين 243 و 244 من م ج-الفصلين 243 و 244 و 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 241 و 244 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.