Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51732 بتاريخ 07/04/2017 : تجنيح القتل العمد يستوجب تسبيب إنكار القصد الجنائي بموازنة أدلة الإثبات
Principe juridique
- إعادة تكييف جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية تقتضي تعليلا يُبيّن على نحوٍ موازِن انتفاء القصد الجنائي في ضوء أدلة الإدانة المستخلصة من طبيعة السلاح المستعمل ومواضع الإصابة ومعطيات الفعل.
- قرار دائرة الإتهام بالإحالة على الدائرة الجنائية يَجبّ ما سبقه من خَللٍ إجرائي بأعمال التحقيق ولا يُقبل التمسك ببطلان تلك الإجراءات أمام محكمة الموضوع بعد الإحالة إلا في الحدود والطرق المحددة قانونا للطعن في قرار الإحالة.
- الدفاع الشرعي لا يقوم إلا بتوافر خطر حاتم لا تُدرأ آثاره بوسيلة أخرى مع مراعاة التناسب بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء، فإذا انتفى الخطر أو اختلّ التناسب انتفى سبب الإباحة.
- جريمة حمل شاهد على الشهادة زورا تتحقق إذا انصبّ التحريض على الإدلاء بشهادة لدى القضاء، ولا يُشترط لقيامها صدور حكم قضائي سابق يقرر زورية تلك الشهادة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 31 من م إ ج-الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 82 المؤرخ في 1982/08/06-الفصل 5 من م م ع ع-الفصول 32 و 59 و 205 من م ج-الفقرة الأولى من الفصل 219 من م ج-الفصلين 217 و 225 من م ج-الفصل 54 من م ج-الفصل 168 رابع من م إ ج-الفصل 39 من م ج-الفصلين 105 و 169 من م إ ج-أحكام الفصل 199 من م ! ج-الفصل ...... من قانون 1982/08/6-منشور الصادر عن وزير العدل وحقوق الإنسان عدد 2003/1-الباب التاسع من مدونة القواعد الدولية لاستخدام القوة من طرف الموظفين المكلفين بتطبيق القانون-مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بهافانا من 08/27 إلى 80/09/07)-الفصل 243 من م ج-الفصل 244 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.