Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55887.2023 بتاريخ 20/11/2023 : انفتاح التعقيب في حكم التسجيل إذا كان الحكم الجزائي البات قد أثبت تغييرا متعمدا للحقيقة

J P 55887/202320 novembre 2023

Principe juridique

  1. يمارس الطعن بالتعقيب في حكم التسجيل المؤسس على الحالة السابعة داخل أجل الستين يوما المحتسب من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي لا من تاريخ الحكم العقاري.
  2. يشترط للاحتجاج بالحكم الجزائي النهائي كسبب للتعقيب أن يكون حكما باتا مستوفيا لطرق الطعن العادية والغير عادية باعتباره الحجة المعتمدة لإثبات الزور أو التدليس.
  3. يعدّ التصريح بالملكية المخالف للحقيقة صورة من صور الزور بالمعنى المقصود في الحالة السابعة متى ثبت ذلك بحكم جزائي نهائي، بما يجيز فتح باب التعقيب في حكم التسجيل المبني عليه.
  4. ينغلق باب التعقيب إذا ثبت اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية، ويبقى هذا المانع غير قائم ما لم يثبت انتقال الملكية إلى الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.