Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55887.2023 بتاريخ 20/11/2023 : انفتاح التعقيب في حكم التسجيل إذا كان الحكم الجزائي البات قد أثبت تغييرا متعمدا للحقيقة
Principe juridique
- يمارس الطعن بالتعقيب في حكم التسجيل المؤسس على الحالة السابعة داخل أجل الستين يوما المحتسب من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي لا من تاريخ الحكم العقاري.
- يشترط للاحتجاج بالحكم الجزائي النهائي كسبب للتعقيب أن يكون حكما باتا مستوفيا لطرق الطعن العادية والغير عادية باعتباره الحجة المعتمدة لإثبات الزور أو التدليس.
- يعدّ التصريح بالملكية المخالف للحقيقة صورة من صور الزور بالمعنى المقصود في الحالة السابعة متى ثبت ذلك بحكم جزائي نهائي، بما يجيز فتح باب التعقيب في حكم التسجيل المبني عليه.
- ينغلق باب التعقيب إذا ثبت اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية، ويبقى هذا المانع غير قائم ما لم يثبت انتقال الملكية إلى الغير.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 ثالثا من م ح ع-الفصل 357 رابعا من مجلة الحقوق العينية-الفصل 16 من مرسوم 20 فيفري 1964-الفصل 443 ثانيا من م ا ع-الفصول 172 وما بعده من م ج-الفصل 199 وما بعده من م ج-الفصل 243 م ج-الفصل 244 م ج-القانون عدد 109-58 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958-القانون عـ67ـدد لسنة 2008 المؤرخ في 03 نوفمبر 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.