Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93674 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محاكم الموضوع في تقدير الأدلة متى استندت إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تُقبل المطاعن التعقيبية التي ترمي إلى مجادلة محاكم الأصل في قناعتها بخصوص قيام الجرم أو عدمه لأنها تمثل جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب.
- يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض إذا تضمّن تعليلا واقعيا مستمدا من أعمال الاستقراء وفحص وسائل الإثبات على نحو يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.