Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 103

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section V – Abus d’autorité, manquements au devoir d’une charge publique

Jurisprudence appliquant cet article 7

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 79943 بتاريخ 30/09/2025 : ثبوت المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة متى استخلصت المحكمة من القرائن الجدية اتصال القصد بنقلها خارج مسالك التوزيع لتحقيق ربح غير طبيعي

    Jurisprudence J P 79943/2025 30 septembre 2025

    لا يعد الرصد والتتبع بقصد ضبط حالة التلبس خلقا للجريمة ولا مساسا بمشروعية الدليل ما دام لم يقترن بضغط مادي أو معنوي لحمل المشتبه به على ارتكاب المحظور.

  2. قرار تعقيبي عدد 99113 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان تعليلها مستساغا

    Jurisprudence J P 99113/2020 13 octobre 2020

    تعليل القرارات القضائية عنصر أساسي لازم لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة حتى لا يعيبه ضعف التعليل.

  3. قرار تعقيبي عدد 84016 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما متناسقا

    Jurisprudence J P 84016/2020 5 octobre 2020

    لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومتناسقا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون باعتبارها محكمة قانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 81067 بتاريخ 15/11/2019 : نقض قرار دائرة الإتهام عند الاكتفاء بأبحاث ناقصة للقول بتجرد التهمة

    Jurisprudence J P 81067/2019 15 novembre 2019

    يتعين أن يقع تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا قانونيا وواقعيا سليما بما يتيح رقابة محكمة التعقيب، ويترتب على ضعف التعليل نقض القرار المطعون فيه.

  5. قرار تعقيبي عدد 60035.2017 بتاريخ 04/01/2018 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قضاة الأصل متى استند قضاؤهم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 60035/2018 4 janvier 2018

    اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع إذا كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 63764 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى استند القرار إلى تعليل مستساغ

    Jurisprudence J P 63764/2017 14 décembre 2017

    تعليل القرارات القضائية يعدّ عنصرا جوهريا لصحتها، ولا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل متى كان القرار قد بيّن عناصره المعتمدة بيانا يسمح باستظهار الأساس الذي بُني عليه قضاؤه بصورة مستساغة.

  7. قرار تعقیبی عدد 46103 بتاريخ 07/12/2017 : وجوب تسبيب الإدانة تعليلا مستوعبا يوازن بين أدلة الإثبات وأدلة النفي

    Jurisprudence J P 46103/2017 7 décembre 2017

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.