Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60035.2017 بتاريخ 04/01/2018 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قضاة الأصل متى استند قضاؤهم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع إذا كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- يكون التعليل كافيا ومقنعا متى أبرزت المحكمة توافر أركان الجريمة على نحو يتيح مراقبة تطبيق القانون، ولا يعدّ ذلك ضعفا في التعليل لمجرد عدم الاستجابة لطلبات إجراء أبحاث إضافية متى لم ينل ذلك من حق الدفاع وواجب التعليل.
- لا يترتب بطلان الإجراءات بدعوى خرق الشكليات إلا إذا ثبت من مستندات الملف وجود خرق إجرائي مؤثر يفضي إلى المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم، أما الدفوع التي لا تقوم على مستند صحيح فترد لعدم ارتكازها على ما يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 55 من المحلة الجزائية-طبق الفصلين 12 و 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال-الفصل 13 م إ ج-أحكام الفصل 155 من م إ ج-عملا بمقتضيات الفصل 199 من م إ ج-الفصل 72 من م إ ج-أحكام الفصل 69 من م اع-أحكام الفصلين 101 و 103 من المجلة الجزائية-الفصل 13 من القانون عدد 75 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 12 من القانون عدد 75 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-القانون عدد 26 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 142 من القانون المذكور-القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009-أحكام الفصل أين المجلة الجزائية-الفصل 258 من م إ ج-أحكام الفصول 558 و 559 و 560 من م إ ع-الفصل 144 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.