Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60035.2017 بتاريخ 04/01/2018 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قضاة الأصل متى استند قضاؤهم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف

J P 60035/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع إذا كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. يكون التعليل كافيا ومقنعا متى أبرزت المحكمة توافر أركان الجريمة على نحو يتيح مراقبة تطبيق القانون، ولا يعدّ ذلك ضعفا في التعليل لمجرد عدم الاستجابة لطلبات إجراء أبحاث إضافية متى لم ينل ذلك من حق الدفاع وواجب التعليل.
  3. لا يترتب بطلان الإجراءات بدعوى خرق الشكليات إلا إذا ثبت من مستندات الملف وجود خرق إجرائي مؤثر يفضي إلى المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم، أما الدفوع التي لا تقوم على مستند صحيح فترد لعدم ارتكازها على ما يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.