Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99113 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان تعليلها مستساغا

J P 99113/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات القضائية عنصر أساسي لازم لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة حتى لا يعيبه ضعف التعليل.
  2. تقدير كفاية الحجة ووزن عناصر الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على ما له أصل صحيح بالملف.
  3. تنقضي الدعوى العمومية بموجب الوفاة، ويتعين التصريح بذلك متى ثبتت الوفاة بموجب وثيقة رسمية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.