Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99113 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تعليل القرارات القضائية عنصر أساسي لازم لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة حتى لا يعيبه ضعف التعليل.
- تقدير كفاية الحجة ووزن عناصر الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على ما له أصل صحيح بالملف.
- تنقضي الدعوى العمومية بموجب الوفاة، ويتعين التصريح بذلك متى ثبتت الوفاة بموجب وثيقة رسمية.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م ج autres décisions
- أحكام الفصل 103 م ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.