Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63764 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى استند القرار إلى تعليل مستساغ

J P 63764/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل القرارات القضائية يعدّ عنصرا جوهريا لصحتها، ولا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل متى كان القرار قد بيّن عناصره المعتمدة بيانا يسمح باستظهار الأساس الذي بُني عليه قضاؤه بصورة مستساغة.
  2. تقدير كفاية الحجة واستخلاص قيام ركن الإسناد من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  3. لا يقبل الطعن إذا كان مرماه مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب التي تقتصر على مراقبة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.