Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84016 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما متناسقا
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومتناسقا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون باعتبارها محكمة قانون.
- يكون استبقاء المحجوز وجيها متى استندت المحكمة إلى النص العام المنطبق الذي يخول لها اتخاذ التدابير التحفظية بشأن المحجوز ولو لم يرد في النص الخاص محل التتبع جزاء صريح بالحجز أو الاستبقاء.
- يثبت قيام حالة التلبس متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف وقائع الجريمة استخلاصا سائغا ولم يقدم الطاعن ما ينفيها، فلا يكون لها تحريف للوقائع ولا خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.