1 الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی عدد القرار : 46103 2017/12/07 :تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2016/3/25 في حق المتهمين ***** ***** و***** ***** ضد الحق العام طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46103 بتاريخ 07/12/2017 : وجوب تسبيب الإدانة تعليلا مستوعبا يوازن بين أدلة الإثبات وأدلة النفي
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه وبيان تماسك السند الذي اعتمده وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها من خلال ما هو مستمد من أوراق القضية.
- تلتزم محكمة الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا والموازنة بينها وبيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، ويترتب على إغفال ذلك قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.