Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 423

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 32

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقیبی عدد 46480 بتاريخ 09/11/2017 : قيام جريمة بيع ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه بثبوت علم البائع بخروج المبيع من ذمته

    Jurisprudence J P 46480/2017 9 novembre 2017

    للمحكمة المتعهدة بالوقائع أن تعيد تكييفها وتضفي عليها الوصف القانوني الصحيح ولو خالف ذلك نص الإحالة، متى كان هذا التكييف لا يخرق الإجراءات الأساسية ولا يمس من مصلحة المتهم الشرعية.

  2. قرار تعقيبي عدد 41175 بتاريخ 05/07/2017 : إثبات عقد النقل البحري الدولي لا ينحصر في سند الشحن

    Jurisprudence J P 41175/2017 5 juillet 2017

    يقتضي تعليل الحكم من الوجهة الواقعية والقانونية استعراض الوقائع الكاملة وبيان خلاصة ما تمسك به الخصوم من حجج جوهرية مؤثرة في وجه الفصل، وإغفالها يفضي إلى قصور التعليل ومخالفة القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 39421 بتاريخ 12/10/2016 : انتقال ملكية العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم يثبت في مواجهة نقابة المالكين بالإشعار الصادر من المشتري

    Jurisprudence J P 39421/2016 12 octobre 2016

    نقض الحكم يترتب عنه اعتباره كأن لم يكن في حدود ما تسلط عليه النقض، فتعود الخصومة إلى حالتها السابقة أمام محكمة الإحالة دون إنشاء نزاع جديد، ويجوز لمحكمة الإحالة التعويل على التقارير والمستندات المقدمة قبل الحكم المنقوض.

  4. قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند ترجيح قيام نية الشراكة

    Jurisprudence J P 16/48152/2016 28 septembre 2016

    تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.

  5. قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء علاقة الشغل متى رجحت عناصر الشراكة على معيار التبعية مقابل الأجر

    Jurisprudence J P 16/2016 28 septembre 2016

    تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.

  6. قرار ابتدائي عدد 58762 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطإ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا

    Jurisprudence J P 58762/2015 20 novembre 2015

    لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.

  7. قرار حكم شغلي عدد 58761 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح بوسيلة مقبولة قانونا

    Jurisprudence J P 58761/2015 20 novembre 2015

    إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.

  8. قرار ابتدائي عدد 57030 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا

    Jurisprudence J P 57030/2015 6 novembre 2015

    يُقدّر القاضي الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ويترتب عن عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل بوسائل الإثبات المقبولة قانونا اعتبار الطرد تعسفيا.

  9. قرار تعقيبي عدد 310297 بتاريخ 5 نوفمبر 2012

    Jurisprudence J P 2012/310297 5 novembre 2012
  10. قرار تعقيبي عدد 310266​​​​​​​ بتاريخ 01 فيفري 2010 : وسائل الإثبات - عبء إثبات قاعدة الأداء محمول على الإدارة

    Jurisprudence J P 2010/310266 1 février 2010
  11. قرار تعقيبي عدد 23891 بتاريخ 03/07/2003 : بطلان دعوى فسخ كراء محل مستغل لأصل تجاري عند عدم الإدلاء بشهادة التقاييد

    Jurisprudence J P 23891/2003 3 juillet 2003

    إقامة المالك لدعوى فسخ عقد كراء محل يستغل فيه أصل تجاري تستوجب الإدلاء بشهادة مستخرجة من السجل التجاري تتضمن عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وفق الصيغ المقررة.

  12. قرار تعقيبي عدد 13255 بتاريخ 27/02/2002 : اعتماد بداية حجة كتابية لإثبات إحالة الأصل التجاري عند استكمالها بالبينة أو القرائن

    Jurisprudence J P 13255/2002 27 février 2002

    يشترط لإثبات التصرف في الأصل التجاري بالكتابة، غير أنّ هذا الشرط لا يمنع الإثبات بغيره متى توفرت استثناءاته المتمثلة في وجود بداية حجة كتابية تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وتُستكمل بالبينة أو بالقرائن.