Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23891 بتاريخ 03/07/2003 : بطلان دعوى فسخ كراء محل مستغل لأصل تجاري عند عدم الإدلاء بشهادة التقاييد
Principe juridique
- إقامة المالك لدعوى فسخ عقد كراء محل يستغل فيه أصل تجاري تستوجب الإدلاء بشهادة مستخرجة من السجل التجاري تتضمن عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وفق الصيغ المقررة.
- إذا كان الأصل التجاري مثقلا بقيود مرسمة تعيّن على المالك إعلام الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بواسطة عدل منفذ قبل القيام بدعوى الفسخ تحت طائلة بطلان الدعوى.
- الإجراءات المرتبطة بالإدلاء بشهادة التقاييد وإعلام الدائنين المرسمين تعد من النظام العام ولا يجوز للمحكمة إصدار الحكم قبل مضي شهر من تاريخ الإعلام.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م.ت.-القانون عدد 61 المؤرخ في 2000/06/20-الفصل 216 من م.ت.-الفصل 185 من ...م.م.م.ت.-الفصل 420 من م.ا.ع.-الفصول 558، 559 و 582 من م.ا.ع.-الفصل 242 من م.ا.ع.-الفصل 796 من م.ا.ع.-الفصلين 748 و 749 و 420 و 423 و 474 و 513 من م.ا.ع.-الفصل 486 من م.ا.ع.-الفصل 245 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.