La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier ignorait le montant précis de sa créance ou que des titres à lui inconnus seraient découverts par la suite, à moins qu’il ne s’agisse de la remise d’une dette héréditaire faite par l’héritier et qu’il soit justifié de fraude ou de dol de la part du débiteur ou d’autres personnes de complicité avec lui.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 356
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre III De la remise de l’obligation(*)
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 40799.2022 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول الدفوعات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة لديها، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 49045 بتاريخ 22/05/2022 : احتساب الفائض القانوني يتوقف عند ثبوت الوفاء بأصل الدين
تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي لا يؤثر في قيام صفته ولا في صحة توجيه الدعوى متى رفعت ضد الذات المعنوية في شخص ممثلها القانوني القائم بالتمثيل وقت القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 56012.2017 بتاريخ 05/12/2018 : نقض الحكم لعدم ردّ المحكمة على دفع جوهري مؤثر
قبول المؤجر للإحالة على المرتب لا ينقل صفة المدين عن المحيل لفائدة الدائن، وإنما تبقى المديونية قائمة في ذمة المدين الأصلي وتظل الخصومة ضده مستوفية لشرط الصفة.
-
قرار مدني تعقيبي عدد 37641 بتاريخ 15 مارس 2017 : مدني عام - عقد - قواعد التاويل - ارادة ظاهرة - ارادة باطنة
-
قرار تعقيبي عدد 35949 بتاريخ 31/01/2017 : صحة إقرار الأمر بالدفع متى ثبت الدين ومعين المقدار رغم منازعته استئنافيا
يقبل اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتًا ومعيّن المقدار ومستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى كمبيالة أو سند للأمر أو شيك، ولا يحول ذلك دون حق المأمور بالدفع في منازعة ثبوت الدين بطريق الاستئناف.