Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49045 بتاريخ 22/05/2022 : احتساب الفائض القانوني يتوقف عند ثبوت الوفاء بأصل الدين
Principe juridique
- تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي لا يؤثر في قيام صفته ولا في صحة توجيه الدعوى متى رفعت ضد الذات المعنوية في شخص ممثلها القانوني القائم بالتمثيل وقت القيام.
- لا يعد اختلاف نتيجة حكم سابق صدر في نزاع مغاير من قبيل الأحكام النهائية المتناقضة بين نفس الخصوم إلا إذا اتحد الموضوع اتحادا تاما.
- إذا كان طلب الفائض القانوني مؤسسا على المماطلة في دفع مبالغ محكوم بها، فإن استحقاق الفائض يقوم بمجرد ثبوت التأخير دون توقف على شروط أخرى مرتبطة بعلاقة تعاقدية مغايرة لموضوع الدعوى.
- تحديد مدة سريان الفائض القانوني يقتضي التقيد بتاريخ الوفاء الثابت بأوراق الملف وبحدود الطلبات المعروضة، ويعد احتساب الفائض إلى ما بعد الوفاء أو الحكم به خارج المدة المطلوبة مخالفة موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 15 من القانون الأساسي-الفصلين 1099 و 1100 من م اع-الفصل 278-الفصل 1095 و ما يليه من م ا ع-الفصول 1458 و 1467 و 365 و 339 و 242 من م ا ع-الفصل 1458 من م ا ع-الفصل 1467 من م إ ع-الفصل 339 من م اع-الفصل 1469 من م إ ع-الفصل 515 من م-الفصل 518 من م إ ع-الفصل 356 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.