La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions tant personnelles que réelles qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se fondent sur l'incapacité personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en prévaloir, encore que le débiteur principal s'y oppose ou y énonce. Elle peut même opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles à ce dernier, telles que la remise de la dette faite à la personne du débiteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1502
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE XII — DU CAUTIONNEMENT › Chapitre II Des effets du cautionnement
Jurisprudence appliquant cet article 13
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75987 بتاريخ 16/06/2025 : اختصاص الدائرة المدنية في دعوى الكفالة الشخصية المستقلة عن طبيعة العلاقة الأصلية
- اختصاص الدائرة التجارية ينعقد طبق الفصل 40 م م م ت للنظر في الدعاوى التجارية القائمة بين تاجرين من أجل دين متعلق بنشاطهما التجاري، وللمحكمة سلطة تقدير مدى وجاهة الطلب من عدمه.
-
قرار تعقيبي عدد 32978.2021 بتاريخ 20/04/2022 : سقوط الحق في طلب الخبرة المحاسبية عند عدم إبداء احترازات ضد كشوفات الحساب داخل الأجل القانوني
إذا كانت الكفالة تجارية تضامنية وباعتبار مع المدين الأصلي فإنها تجري عليها الأصول المتعلقة بتضامن المدينين، ويغدو الكفيل ملزما بالوفاء للدائن دون أن يقبل منه الدفع بعدم جواز تتبعه قبل مطالبة المدين الأصلي أو قبل مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال هذا الأخير.
-
قرار تعقيبي عدد 38192 بتاريخ 12/04/2022 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
محكمة التعقيب محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، فتقتصر رقابتها على الدفوع والمطاعن التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 25329/25332 بتاريخ 16/11/2021 : ثبوت صفة الكفيل في القيام بدعوى مبتدأة لحماية حقوقه متى انبنت على أوجه معارضة لا تتجاوز ما للمدين المفلس من حقوق
يكون عرض الملف على النيابة العمومية وجوبا فقط إذا انطبقت حالة من حالات الفصل 251 م م م ت، أما مجرد إدخال ممثل النيابة العمومية طرفا في النزاع أو انتفاء موجب العرض لعدم انضواء الموضوع ضمن تلك الحالات فلا يرتب بطلانا.
-
قرار تعقيبي عدد 66197/66198 بتاريخ 24/04/2019 : دعوى تثبيت الدين في إطار التسوية القضائية لا تعد دعوى استخلاص
تصح الكفالة متى تضمّن عقدها هوية الكفيل وهوية المستفيد ومقدار الدين ومأتاه باعتبارها عقدا رضائيا لا يفتقر لشكل خاص ويكون محل التزام الكفيل هو أداء ما التزم به المدين عند تخلفه عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 54776 بتاريخ 23 اكتوبر 2018 : القيام على الكفيل - إجراءات التتبع ضد الكفيل أو المدين المتضامن لا يتم تعليقها إلا برضاء
-
قرار تعقيبي عدد 48208.2017 بتاريخ 28/02/2018 : عدم انتفاع الكفيل بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ إلا برضا الدائنين
لا يمتد تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المقرر لفائدة المدين الأصلي إلى الكفيل أو الضامن أو المدين بالتضامن إلا إذا رضي بذلك من الدائنين.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 35696 بتاريخ 17 جانفي 2017 : عقلة توقيفية بين يدي النفس
-
قرار تعقيبي مدني عدد 29127 بتاريخ 11 أفريل 2016 : مدني عام - امر بالدفع - قرار تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ -عدم انتفاع الكفيل باحكام التسوية - التعليق في حدود اجراءات التنفيذ دون الاحكام - الفصل 12 و32 من القـانون عدد 34 لسنة 1995
-
تقرير تعقيبي عدد 27890 بتاريخ 9 مارس 2016
-
قرار تعقيبي عدد 75455.2012 بتاريخ 02/12/2013 : تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ يمنع استصدار أمر بالدفع ضد المدينة الأصلية
يترتب عن اتفاق التسوية تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق عنه إلى نهاية مدته، بما يمنع الدائن من سلوك آلية الأمر بالدفع لاستخلاص ذلك الدين خلال فترة التعليق.
-
قرار تعقيبي عدد 75456.2012 بتاريخ 02/12/2013 : تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ في حق الكفيل لا يقوم دون رضاء الدائن
ترسيم دين سابق ضمن برنامج الانقاذ المقرر باتفاق تسوية يترتب عنه تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية لاستخلاص ذلك الدين طوال مدة الاتفاق، بما يمنع الدائن من سلوك اجراءات استخراج سند تنفيذي لاستخلاصه خلال فترة التعليق.
-
قرار تعقيبي عدد 5241.2006 بتاريخ 08/02/2007 : تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المقرر لفائدة المدين الأصلي لا يمتد إلى الكفيلين بالتضامن
تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المترتب عن خضوع المدين الأصلي لفترة مراقبة بمقتضى قانون إنقاذ المؤسسات لا ينتج أثره تجاه الكفيلين بالتضامن ما دام التشريع الخاص لم يأت بما يخالف القواعد العامة للكفالة والتضامن.