الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*35696.2016دد القضية
تاريخه : 17 جانفي 2017
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 مارس 2016 تحت ع27624دد.
من طرف الأستاذ : "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
"*****".
ضــــد:
"*****" ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.