L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29127 · 11/04/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 29127 بتاريخ 11 أفريل 2016 : مدني عام - امر بالدفع - قرار تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ -عدم انتفاع الكفيل باحكام التسوية - التعليق في حدود اجراءات التنفيذ دون الاحكام - الفصل 12 و32 من القـانون عدد 34 لسنة 1995

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2016-04-11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 26207 بتاريخ 07-31-2015 والمقدم من الاستاذة "ن. خ" المحامي لدى التعقيب . في حق : "ع. ب. ع" بوصفه كفيلا . ضد :  1-"إ. د. ب" في شخص ممثله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.