الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2016-04-11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 26207 بتاريخ 07-31-2015 والمقدم من الاستاذة "ن. خ" المحامي لدى التعقيب .
في حق :
"ع. ب. ع" بوصفه كفيلا .
ضد :
1-"إ. د. ب" في شخص ممثله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.