Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 29127 بتاريخ 11 أفريل 2016 : مدني عام - امر بالدفع - قرار تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ -عدم انتفاع الكفيل باحكام التسوية - التعليق في حدود اجراءات التنفيذ دون الاحكام - الفصل 12 و32 من القـانون عدد 34 لسنة 1995
Textes appliqués
- الفصلين 12 و32 من القانون عدد 34 لسنة 1995 autres décisions
- القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 2003-12-29 -الفصلين 1496 و 1502 من م اع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.