Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38192 بتاريخ 12/04/2022 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام

J P 38192/202212 avril 2022

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، فتقتصر رقابتها على الدفوع والمطاعن التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يثار لأول مرة من مطاعن إذا كان لا يتعلق بالنظام العام، ولو تعلق بمصالح الأطراف، لأن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها فيه بما يتيح بسط رقابة محكمة القانون عليه.
  3. متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومسببا تسبيبا كافيا ومطابقا لتطبيق القانون، ولم يتضمن الطعن ما من شأنه وهن تعليله، تعين رفض مطلب التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 421 من م ا ع-الفصل 1502 من م ا ع-الفصل 1478 من م ا ع-الفصل 1485 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.