المـــادة : مرافعات مدنية وتجارية.
المراجع : الفصل 32 من قانون إنقاذ المؤسسات، الفصول 1517، 1519 و1502 من م.ا.ع.
المفاتيح : الكفالة، التزام الكفيل المتضامن، التسوية القضائية.
المبـــادئ
- التزام الكفيل المتضامن تجاه الدائن هو التزام تعاقدي يخول لهذا الاخير مطالبة كل من المدين والكفيل بالوفاء بالدين أو مطالبة أي منهما منفردا بذلك، وتر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.