Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25329/25332 بتاريخ 16/11/2021 : ثبوت صفة الكفيل في القيام بدعوى مبتدأة لحماية حقوقه متى انبنت على أوجه معارضة لا تتجاوز ما للمدين المفلس من حقوق
Principe juridique
- يكون عرض الملف على النيابة العمومية وجوبا فقط إذا انطبقت حالة من حالات الفصل 251 م م م ت، أما مجرد إدخال ممثل النيابة العمومية طرفا في النزاع أو انتفاء موجب العرض لعدم انضواء الموضوع ضمن تلك الحالات فلا يرتب بطلانا.
- لا يقتصر حق الكفيل المستمد من الفصل 1502 م إ ع على مجرد الدفع في مواجهة المطالبة، بل يمتد إلى القيام بدعوى مبتدأة متى توفرت شروط الفصل 19 م م م ت وكان موضوعها حماية حقوقه ككفيل في مواجهة الدائنين دون أن يؤدي ذلك إلى حلول غير مشروع محل المدين.
- في حالة إفلاس المدين ورفع يده عن إدارة مكاسبه بمقتضى الفصل 457 م ت قديم، لا يمنع ذلك من تقدير صفة الكفيل في القيام إذا كان الطلب يندرج ضمن أوجه معارضة لا تتجاوز حدود ما خوله القانون للمدين المفلس من وسائل صيانة الحقوق، وأي قضاء يجعل القيام استئثاريا لأمين الفلسة دون بحث هذا الانضواء يكون مخالفا للقانون.
- يثبت النكول عن التبتيت بمجرد التخلف عن إتمام موجبات الفصل 432 م م م ت المتعلقة بتأمين ثمن التبتيت في الآجال القانونية بعد الإنذار، وينجر عنه فسخ البيع الأول بأثر رجعي وزوال آثاره بقطع النظر عن مآل إعادة البيع، ولا يقوم خلاص الدائنين أو تنفيذ حكم التوزيع مقام التأمين المشترط قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصلين 5 و6 م إ ع-الفصل 1502 م إ ع-الفصل 457 م ت-الفصول 1495 و1498 و1502 و1504 م إ ع-الفصول 446 و 452 و 453 و 476 و 477 م ت-القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17-04-1995-القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15-07-1999-القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29-12-2003-الفصل 538 م ت-الفصل 536 م ت-الفصلين 486 و 488 م ت-القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29-04-2016-الفصل 15 من القانون الملمع إليه-الفصل 400 م م م ت-الفصل 401 م م م ت-الفصل 445 م م م ت-الفصل 432 م م م ت-الفصل 426 م م م ت-الفصل 427 م م م ت-الفصل 457 و458 و481 م م م ت-قرارها عدد 70100 الصادر بتاريخ 10-11-1999-الفصل 20 م ح ع-الفصل 494 و450 م ت-الفصل410 وما بعده م م م ت-الفصل 414 م ت-الفصل 411 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.